المحقق الأردبيلي
98
مجمع الفائدة
ولو كانت الدعوى دينا والغريم باذل مقر ، لم يستقل من دون تعيينه ، أو تعيين الحاكم مع المنع . ولو كان جاحدا وهناك بينة ووجد الحاكم ، فالأقرب جواز الأخذ من دونه . ولو فقدت البينة ، أو تعذر الحاكم جاز الأخذ إما مثلا ، أو بالقيمة .